الحر العاملي
327
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغنى وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف . [ 12138 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 12140 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) .
--> الباب 5 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 2 : 114 / 491 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 171 / 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 71 / 194 ، 80 / 228 ، والاستبصار 2 : 46 / 149 . 2 - الفقيه 2 : 116 / 497 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 173 / 16 .